مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 690

قال رسول الله 9 (1) « من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها » وقال أمير المؤمنين 7 (2) « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وفي آخر عنه 7 (3) أيضا « اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » وقال الصادق 7 (4) : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج » وسأله 7 حذيفة (5) عن اللواط فقال : « بين الفخذين ، وسأله عن الوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه 9 » ‌إلى غير ذلك.

والمراد بالإيقاب على ما في المسالك : إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل ، لكن في الروضة والرياض هو إدخال شي‌ء من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته‌

__________________

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث 1 وذيله في الباب 18 منها الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 من كتاب النكاح.

الصفحة 369 من 690