وكذا لو كان في مكان شريف ) كالمساجد والمشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فيه ( أو زمان شريف ) كما فيالمرسل (1) « أنه أتي أمير المؤمنين 7 بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذه لجرأتك في شهر رمضان » ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا في الأزمنة والأمكنة ، كليلة القدر من شهر رمضان وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غير ذلك مما يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك ، والله العالم.
( الباب الثاني )
( في اللواط والسحق والقيادة )
( أما اللواط فهو وطء الذكران ) من الآدمي ( بإيقاب وغيره ) واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته من ضروري الدين فضلا عما دل عليه في الكتاب (2) المبين وسنة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب حد المسكر الحديث 1.
(2) سورة الأعراف : 7 الآية 80 وسورة النمل : 27 الآية 54 و 55.




