مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 690

أفراده ، ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى ، فتأمل.

المسألة ( التاسعة : )

( من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الاذن ) من الحرة في ذلك ولو لاحقة ( كان عليه ثمن حد الزاني ) لخبري حذيفة بن منصور (1) و‌منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : فعليه أدب ، قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ، يبقيان على النكاح الأول » ‌وكذا في‌صحيح هشام بن سالم (3) عنه 7 أيضا « في من تزوج ذمية على مسلمة » ‌وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعله المتبادر ، وقيل أن يضرب بين الضربين ، ولا شاهد عليه.

ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء ، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن بعض الإجماع عليه ، ولعله لأنه المنساق ، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض « فيه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 من كتاب النكاح.

الصفحة 366 من 690