مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 690

وما ورد (1) من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ، و‌خبر الفتح بن يزيد الجرجاني (2) قال لأبي الحسن 7 : « رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار ، فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ، ولا يجب عليه شي‌ء » ‌وما‌روي عن أمير المؤمنين 7 (3) « في رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته ، فقال 7 : عليه القود إلا أن يأتيه ببينة ».

ولكن‌في الصحيح (4) « أن داود بن فرقد قد سمع الصادق 7 يقول : إن أصحاب النبي 9 قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟قال : كنت أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله 9 فقال : ما ذا يا سعد؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال : أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شي‌ء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ».

ويمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم في ما بينه وبين الله ، إذ لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي ) وفي صحيح‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.

(3) الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

الصفحة 363 من 690