ليبدأ بالرجم الذي أثبته الإقرار ، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الامام وجوب حضوره 7 أيضا لو ثبت الزناء بالبينة ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان : ) إحداهما القبول وهو خيرة الأكثر ، وهيرواية إبراهيم بن نعيم (1) عن الصادق 7 « سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » والأخرى العدم وهيرواية زرارة (2) عن أحدهما 8 « في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون » وعن جماعة العمل بها إلا أنها ضعيفة جدا ولا جابر ومخالفة للعمومات ، فهي قاصرة عن معارضة الأولى من وجوه.
ولكن في المتن ( ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون ، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط ) وقدم تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان (3).
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللعان الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 12 من كتاب اللعان الحديث 2.
(3) راجع ج 34 ص 81 82.




