مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 690

المسألة ( الثانية : )

( لا يشترط ) عندنا ( حضور الشهود عند إقامة الحد ) ولو رجما على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة ( بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب ) وللأصل وإن وجب بدأتهم بالرجم ، إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط ، بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع ، إذ لا نظرة في الحدود ، نعم إن غابوا فرارا سقط الحد للشبهة ، ويرشد إليه‌حسن محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر 7 « في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين 7 فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففرا ، فقال المشهود عليه : « يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني ، فقال أمير المؤمنين 7 : من يدلني على هذين أنكلهما ».

المسألة ( الثالثة : )

( قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ) للأصل ( ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم ) نصا (2) وإجماعا محكيا كما تقدم الكلام فيه سابقا وكذا يجب على الامام الحضور‌

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 264.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزناء الحديث 2.

الصفحة 358 من 690