مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 690

( النظر الثالث في اللواحق )

( وهي مسائل عشر : )

( الأولى : )

( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، للشبهة الدارئة ، ول ‌قوي السكوني (1) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 « أنه أتي أمير المؤمنين 7 بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال 7 : ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه » وخبر زرارة (2) عن أحدهما 8 « في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء » ‌واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، فتأمل. بل لعل الظاهر سقوطه مع إطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة وللخبرين المزبورين ، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الإطلاق ، لعدم المنافاة. وفيه ما عرفت ، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 44.

الصفحة 356 من 690