مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 690

( ويفرق ) الضرب ( على جسده ) لأنه كما في بعض النصوص (1) استلذ بجميع أعضائه ( ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ) تجنبا عن المثلة والقتل والعمى واختلال العقل ، ولقول الباقر 7 في خبر زرارة (2) على ما عن الفقيه والتهذيب : « ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » وعن الكافي « ويترك الرأس والمذاكير » وعن علي 7 « اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج » وفي مرسل حريز (3) « يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الوجه والفرج » وفي خبر محمد بن مسلم (4) « أن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه » ‌وعن جماعة الاقتصار على استثناء الرأس قولا وفي الثاني عن أبي حنيفة وادعى الإجماع على خلافه ، وعن الحلبي الاقتصار على الرأس والفرج ، ولعله أدخل الوجه في الرأس هذا كله في الرجل.

( و ) أما ( المرأة ) ف ( تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها ) لقول الباقر 7 في خبر زرارة (5) يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة » ‌ولأنه أستر لها ، ولذا ذكر المصنف وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين 7 في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا وأنه أمر فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت ، وقد سمعت سابقا ما عن المقنع ، بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا لم نتحققه ، ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

الصفحة 355 من 690