مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 690

إلى الحاكم » ولا بأس به ، وعن المقنع « ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين » وفيه كما عن المختلف أن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل ، والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.

وكيف كان فيجلد ( قائما ) لقول الباقر 7 في خبر زرارة (1) : « يضرب الرجل الحد قائما » ‌ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.

ويجلد ( أشد الضرب ) لما سمعته من قول الكاظم 7 (2) وقوله 7 في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد (3) « ويجلد الزاني أشد الجلد » ‌ونحوه المروي عن أمير المؤمنين 7 (4) وفي‌خبر سماعة (5) عن الصادق 7 « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » وفي ما كتب الرضا 7 لمحمد بن سنان (6) « وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ».

( و ) لكن ( روى ) ‌حريز (7) عن الباقر 7 أنه يضرب‌( متوسطا ) قال : « ويضرب بين الضربتين » ‌وعن بعض العمل به ولم نتحققه ، والأول أشهر رواية وفتوى.

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

(3) قرب الاسناد ص 111 ط حجر.

(4) المستدرك الباب 9 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 8.

(7) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

الصفحة 354 من 690