لخبر زرارة (1) المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله 7 « إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس » ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه 7 أيضا (2) المنجبر بما سمعت مع أنه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت البينة كان أول من ترجمة البينة ثم الامام ثم الناس ».
( و ) منه مضافا إلى فعل علي ( 7 في رجم شراحة الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالإقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو كان مقرا بدأ الإمام ) بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء الإمام في جملة من النصوص على ذلك ، فما وقع من بعض من الميل إلى الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره ، ولإطلاق بدأة الإمام الذي عرفت أيضا تقييده ، ولاستفاضة النصوص (3) بقصة ماعز الذي لم يحضره النبي 9 فضلا عن بدأته مع أن زناه كان بالإقرار التي لم تتضمن عدم حضوره ، بل أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع ، وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية ،
__________________
(1) لم أجد خبرا لزرارة بهذا اللفظ ، والظاهر أنه ( قده ) اقتبسه من كشف اللثام ، وهو سهو والصحيح « مرسل صفوان عن أبي عبد الله 7 كما في المسلك ، وقد رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب حد الزناء الحديث 2.
(2) أشار إليه في الوسائل في الباب 14 من أبواب حد الزناء الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 4 ص 26.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزناء الحديث 1 وسنن البيهقي ج 8 ص 214 و 219 و 221.




