مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 690

الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكن‌أرسل في الفقيه (1) « لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » ‌ولعله الأحوط والأولى.

والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي 9 والأئمة : وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شي‌ء منهما ، والله العالم.

( الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي‌صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر 7 « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك » ‌ونحوه في حسن حماد بن عثمان (3) وحسن ابني سنان وبكير جميعا (4) عن أبي عبد الله 7 وفي‌خبر محمد بن مسلم (5) عنه 7 « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي 7 يقيم الحدود ثم يقتله ، ولا تخالف عليا 7 » ‌وفي‌خبر سماعة أيضا (6) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3 من كتاب الحج.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 7.

الصفحة 339 من 690