للأصل وصحيح أبي عبيدة (1) عن الباقر 7 في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان » فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقا وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسس بالألم وكان بحيث لا ينزجر به كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
( ولا يقام الحد ) إذا كان جلدا ( في شدة البرد ولا شدة الحر ) خشية الهلاك ( و ) حينئذ ف ( يتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه ) وفيمرسل داود (2) « مررت مع أبي عبد الله 7 بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله 7 : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار » ونحوه مرسل سعدان بن مسلم (3) عن أبي الحسن 7 وفيخبر هشام بن أحمر (4) عن السيد الصالح 7 قال : « كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا رجل يضرب ، قال : سبحان الله في هذه الساعة ، إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار » هذا كله في الجلد وإن أطلق المصنف الحد ، وقد مر الكلام في الرجم.
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 وهذا مرسل أبي داود.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 وهذا عن العبد الصالح 7.




