مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 690

أداء القيمة وإلا بطل العتق. وعلى كل حال فهو دال على المطلوب.

( ولو تكرر من الحر ) غير المحصن ولو امرأة ( الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم ل‌صحيح يونس (1) عن الكاظم 7 « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ‌بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا.

( وقيل ) والقائل المشهور : يقتل ( في الرابعة ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه هنا ، ل‌موثق أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » وخبر محمد بن سنان (3) المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت « في ما كتب له وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما » ‌إلى آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف من الحر.

( و ) على كل حال ف ( هو أولى ) لما فيه من الاحتياط في أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب تخصيصه بما سمعت من الخبر ومعقد الإجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : « ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل » ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزناء الحديث 4.

الصفحة 325 من 690