العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد » وقد ورد (1) « أن الله تعالى شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر » إلى غير ذلك.
( و ) لا خلاف بيننا أيضا في أنه ( لا جز على أحدهما ولا تغريب ) وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا ، ولا ريب في بطلانه.
ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ،قال أبو جعفر 7 في خبر محمد بن قيس (2) « قضى أمير المؤمنين 7 في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف » وفي حسني الحلبي (3) وابن مسلم (4) عن الصادقين 8 « جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه » بمعنى ضربه من الجلد الكامل ، لكن فيخبر سليمان بن خالد (5) عن الصادق 7 « في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به إضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل
__________________
(1) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزناء الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزناء الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزناء الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزناء الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزناء الحديث 6.




