مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 690

لقوله 9 (1) : « لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم » ‌وإن كان الأخير كما ترى.

بل وكذا ما قيل من أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزناء لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن من الرجال وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهن من الرجال ويقل حياؤهن ، لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن ، وربما اشتد فقرهن فيصبر مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن ، وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف ، إذ الجميع كما ترى لا يصلح دليلا شرعيا ، ومن هنا توقف فيه في المسالك ، وقال : « إن تم الإجماع وإلا كان مقتضى النص ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد » ولكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره ، فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها ، والله العالم.

( والمملوك يجلد خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ) شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الإجماع عليه للآية (2) و‌قول الباقر 7 في حسن محمد بن قيس (3) : « قضى أمير المؤمنين 7 في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى » وقال 7 في خبر بريد العجلي (4) « في الأمة تزني أنها تجلد نصف الحد كان لها زوج أم لم يكن لها زوج » وقال الصادق 7 في خبر الحسن بن السري (5) : « إذا زنى‌

__________________

(1) كنز العمال ج 5 ص 179 ط عام 1374.

(2) سورة النساء : 4 الآية 25.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزناء الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزناء الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

الصفحة 323 من 690