مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 690

إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » ‌ولكن رواه في الفقيه « ليس ينبغي » بل قيل هو الأظهر إلا أن الانصاف عدم خلوه من الإبهام والاجمال على التقديرين ، نعم في‌خبر أبي بصير (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الزاني إذا زنى ينفى ، قال : نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها » وخبر مثنى الحناط (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة ».

ولكن قد يعارض ذلك ب‌حسن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر 7 « ان أمير المؤمنين 7 قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما » ‌بناء على ما هو الظاهر من كون التفسير من الامام مراد به أن ذلك حكمهما خاصة ، و‌قول الباقر 7 في المرسل عن زرارة (4) على ما عن الكافي وخبره على ما عن التهذيب « المحصن يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة » وفي خبره الآخر (5) على ما في الكافي « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » ‌لكن في الوافي وفي التهذيب رواية « وينفى » في الموضعين بدون « لا » « والتي قد أملكت » على المؤنث ، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي ، بل المتجه مع فرض المكافئة للتساوي في الشهرة المحكية والإجماع المحكي الجمع بالتقييد للنصوص السابقة أو التخصيص.

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب حد الزناء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب حد الزناء الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 7.

الصفحة 319 من 690