مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 690

أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي 9.

( وقيل ) والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري في ما حكي عنهم ( يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل ) بل قيل : هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير الفاضل دعوى الشهرة عليه واختاره فيه ، وفي المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ( وهو مبني على أن البكر ) الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع ( ما هو ).

( والأشبه ) الأشهر بل المشهور بل سمعت الإجماع على ما يقتضيه ( أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) للعرف ولتثنية القسمة في‌النبوي (1) « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم » ‌ولإطلاق‌قول الصادق 7 في خبر عبد الله بن طلحة (2) : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ‌فإنه عام خرج المحصن منه بالنص والإجماع فيبقى غيره ، ولما في‌خبر السكوني (3) من « أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين 7 يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا ولم يذكر لهما ثالثا » وخبر سماعة (4) « قال أبو عبد الله 7

__________________

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 222.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب حد الزناء الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 24 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

الصفحة 318 من 690