الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ونحوها رواية عبد الله بن سنان (1) مضافا إلى إطلاقخبر أبي بصير (2) المنزل على ذلك « الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » بل فيخبر أبي العباس (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « رجم رسول الله 9 ولم يجلد وذكروا أن عليا 7 رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله 7 وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : رجم وضرب في ذنب واحد ».
( و ) الرواية ( الأخرى يجمع له بين الحدين ) وهيصحيحة محمد بن مسلم (4) « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » ونحوه في صحيح زرارة (5) وفيخبر آخر (6) له أيضا « المحصن يجلد مائة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى » وفي آخر له أيضا (7) قضى 7 في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت ، وكان أول من رجمها » وصحيح الفضيل (8) عن الصادق 7 « من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة ، فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى
__________________
(1) أشار إليه في الوسائل في الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 11 وذكره في الفقيه ج 4 ص 27 والتهذيب ج 10 ص 5.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 14.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزناء الحديث 13.
(8) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.




