الحد الضربة المزبورة لا القتل ، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك.
( و ) على كل حال ف ( لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة ، بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب.
( وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه ) والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعدخبر السكوني (1) المنجبر بما عرفت عن الباقر 7 « إنه رفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئتها ، بل في كشف اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان هو كما ترى ، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن ، ولعله لإدراجه إياها في المحارم كما سمعته سابقا ، لكن قد عرفت ما فيه ، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند ، وهو في محله.
هذا وقد صرح غير واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة ، والأول موجود في النص المزبور ، وأما غيره فان تم إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو من إشكال ، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص.
__________________
(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 9.




