مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 690

بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه » وفي الفقيه وفي رواية جميل (1) عن أبي عبد الله 7 قال : « يضرب عنقه أو قال : رقبته » ‌ولعله أشار بذلك إلى‌خبره المروي في الكافي والتهذيب (2) قال : « قلت لأبي عبد الله 7 أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ فقال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته » ‌ونحوه خبره الثالث (3) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.

وفي مرسل عبد الله بن مهران (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت » ‌وفي‌خبر عمرو بن السمط (5) عن علي بن الحسين 7 « في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في الحبس حتى يموت » وفي مرسل ابن بكير (6) « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك » ‌وفي‌خبر بكير (7) « قال أبو عبد الله 7 من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » ‌وفي‌خبر أبي بصير (8) عنه 7 أيضا « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا » ‌لكن الأخير منها مناف لما عرفت.

ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الامام بين الضرب بالسيف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 11.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 4 وهو مرسل محمد بن عبد الله بن مهران.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 10 وهو خبر عامر بن السمط.

(6) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 5.

(7) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

(8) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 8.

الصفحة 304 من 690