مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 690

السابق بناء على أن المراد من قوله 7 : « إن تاب » إلى آخره التوبة عند الهرب أو بعده وأن‌قوله 7 « وان وقع » ‌بمعنى الوقوع قبل التوبة الذي لا جابر له سندا فضلا عن كون المراد به ذلك ، وأولوية سقوط عقاب الدنيا عن عقاب الآخرة بالتوبة الممنوعة ، وإلا لاقتضت تحتم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم ، فعدم السقوط أحوط وأقوى ، والله العالم.

( النظر الثاني في الحد وفيه مقامان : )

( وفيه مقامان : )

( الأول في أقسامه )

( وهي قتل أو رجم أو جلد ) خاصة أو هو ( وجز وتغريب ) أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن ونحوه كما ستعرف البحث فيه.

( أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم ) للنسب ( كالأم والبنت وشبههما ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة ، ف‌في الحسن كالصحيح المروي في التهذيب والفقيه (1) عن أحدهما 8 « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

الصفحة 303 من 690