( الأول )
( في صفات الشهود )
( ويشترط ستة أوصاف : الأول البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره ( ما لم يصر مكلفا ) في غير الدماء.
( وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك ) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية ، ولكنه وهم.
نعم يدل عليه مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا (1) وسنة (2) وأولوية غير الدم منه قول أمير المؤمنين 7 في خبر طلحة ابن زيد (3) « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم » وخبر أبي أيوب الخراز (4) « سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمره؟ فقال : إن رسول الله 9 دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ».
__________________
(1) راجع التعليقة (1) من ص 7.
(2) الوسائل الباب 1 وغيره من كتاب الشهادات.
(3) الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات الحديث 3.




