مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 690

بقوله 7 : « والرجم » ولا تأييد بالعموم المزبور بعد تخصيصه بما دل على القبول مع الرجال ، كل ذلك بعد الترجيح بالشهرة المحكية بل لعلها محصلة ، فالقبول لعله الأقوى ، نعم ما عن الخلاف من ثبوت الرجم به واضح الضعف ، لمخالفته صريح النص فلا دليل عليه ، ولذا لم يحك عن أحد موافقته على ذلك ، وقد تقدم في كتاب الشهادات (1) الكلام في ذلك كله.

( و ) على كل حال ف ( لو شهد ما دون الأربع ) وما في حكمه ( لم يجب وحد كل منهم ) حد القذف ( للفرية ) عليه بذلك كما سماه الله تعالى كاذبا (2) وإن احتمل صدقه ، بل ستسمع فيما سيأتي إن شاء الله أنه لو شهد الثلاثة قبل حضور الرابع حدوا لها.

( و ) كيف كان ف ( لا بد في شهادتهم ) على الزناء ( من ذكر المشاهدة للولوج ) في الفرج ( كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ، ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ، ولذا تسقط بالشبهة ، ولقول الصادق 7 في صحيح الحلبي (3) : « حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » ‌وفي‌خبر أبي بصير (4) « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » ‌وقد سمعت قصة ماعز (5) وفي الرياض « ولأن الشهادة إنما تسمع إذا عوين أو سمع ، ولا معنى للزناء حقيقة‌

__________________

(1) راجع ج 29 ص 255 256.

(2) سورة النور : 24 الآية 11.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزناء الحديث 4.

(5) سنن البيهقي ج 8 ص 227.

الصفحة 292 من 690