مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 690

المزبور أو العموم فهو مقيد أو مخصص بما ذكرناه أو محمول على شهادتهن منفردات.

وحينئذ ( فلا يكفي ) في الرجم ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد وإن كثرن بل ( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكى عن الخلاف من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ، ولا ريب في شذوذه ، لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة كما مر الكلام في ذلك كله وغيره في كتاب الشهادات.

نعم قيل والقائل الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل ( و ) الشهيدان بل عن بعض أنه المشهور ( تقبل شهادة الرجلين وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا الرجم ) ‌للموثق كالصحيح (1) « قال في رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني » ‌المؤيد بعموم‌قوله 7 (2) : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ‌المنجبر بالشهرة المزبورة خلافا للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف وغيره ، فلا يجوز‌للصحيح (3) « تجوز شهادتهن في حد الزناء إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزناء والرجم » ‌المؤيد بعموم ما دل (4) على عدم قبول شهادتهن في الحد ، إلا أنه وإن كان صحيحا غير واضح الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير الزناء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 21.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29.

الصفحة 291 من 690