مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 690

على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال : أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه » ‌إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين ، لكن عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنه رواه عن الصادقين 8 بعدة أسانيد ، ولكن لم نقف على شي‌ء منها ، فالمتجه عدم اعتباره ، كعدم اعتبار احتمال عدم السقوط ، لظهور خبر ماعز (1) الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الأربع لتمام الشهادة على نفسه ، ولقوله 9 (2) : « إن أقررت الرابعة رجمتك » ‌ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص ، نعم هو خاص في الرجم.

وفي إلحاق القتل به إشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ، ومن خروجه عن النص ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، بل هو المحكي عن ابن حمزة ، واختاره في الرياض ويؤيده‌المرسل بابن أبي عمير وجميل (3) « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم تكن علة ، فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل » ‌وهو شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه.

هذا كله في الرجم ( و ) أما ( لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار ) في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه ، لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، وللمعتبرة التي تقدم بعضها ، خلافا للمحكي عن الخلاف والغنية من السقوط مستدلا‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 226 و 227.

(2) كنز العمال ج 5 ص 226 ط عام 1374.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 4.

الصفحة 286 من 690