مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 690

التنزيل للجمع بين الأدلة ولا بأس به.

وفيه أن ذلك لا شاهد له ، بل ظاهر النص والفتوى خلافه ، ولعله للفرق بين الإقرار بالزناء وشرب الخمر مثلا وبين الإقرار بأن عليه حدا ، فيعتبر الأربع في الأول دون الثاني الذي هو بمنزلة الإقرار بالإقرار أربعا الذي هو موجب الحد فلعله في غير المقام قد أقر بالزناء أربعا فثبت عليه الحد ، وبالجملة ظاهر الخبر تحقق موجب العقوبة بالقول المزبور مرة واحدة فمع فرض العمل به لا وجه لهذه التكلفات كما هو واضح.

بل من التأمل في ما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات هنا حتى المصنف والفاضل وغيرهما ممن لا يرجع كلامه إلى العمل بالصحيح المزبور ولا إلى القواعد التي مقتضاها السقوط أصلا أو الحبس حتى يبين ، والله العالم.

( وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد ) مثلا ( والمعانقة ) ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج ( روايتان : إحداهما مائة جلدة ) وهي صحيحة الحلبي (1) عن الصادق 7 و‌حسنة ابن سنان (2) عنه 7 أيضا « حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد » ورواية عبد الرحمن الحذاء (3) عنه 7 أيضا « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد مائة » وقال 7 أيضا في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البينة بذلك ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة » وسأله أبو بصير (5) « عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد ، فقال : يجلدان مائة جلدة ، ولا يجب الرجم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 9.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزناء الحديث 8.

الصفحة 283 من 690