مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 690

امرأة طلقت وزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم ».

( و ) منه يعلم حكم البائن فإنها ( تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ) كما يخرج الرجل به كذلك ( و ) حينئذ ف ( لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ) لأنها بحكم الزوجة الجديدة.

( وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر ) الذي قد سمعت النص (1) عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، لأن الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا.

( ويجب الحد على الأعمى ) رجما أو جلدا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعموم الأدلة ( فإن ادعى الشبهة قيل ) والقائل الشيخان وابن البراج وسلار ( لا تقبل ) لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا ترفع ما يقتضي القبول ( و ) من هنا كان ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( القبول مع الاحتمال ) وفاقا للمشهور لإطلاق الأدلة الذي مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن إدريس من شهادة الحال بما ادعاه ، بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا ، أما لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق ، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا.

( و ) كيف كان ف ( يثبت الزناء بالإقرار أو البينة ) بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما.

( أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث ( صدور خ ل ) الفعل منه.

( وكماله ) عقلا ، فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه ، نعم لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا.

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحدود الحديث 5.

الصفحة 273 من 690