مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 690

الحد تاما ) وهو الرجم ( وكذا الزوج ) الثاني ( إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل ) بأحدهما ( فلا حد ) للشبهة ( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ) وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده بإمكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح (1) في بحث الشبهة من النصوص (2) الواردة في عدم معذورية من كان في دار الإسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا.

وعلى كل حال ففي‌صحيح يزيد الكناسي (3) « سألت أبا جعفر 7 عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن » ‌وعليه يحمل إطلاق‌الموثق (4) « عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم » والمروي عن قرب الاسناد (5) « عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه؟ قال : عليه الرجم ، وعن‌

__________________

(1) راجع : ج 29 ص 245 246.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزناء الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزناء الحديث 3 عن أبي عبد الله 7.

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب الحدود الحديث 8.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب حد الزناء الحديث 1.

الصفحة 272 من 690