يتردد في المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم عنده » وخبر عمر بن يزيد (1) عنه 7 أيضا « لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفر لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر ... » نعم المشهور كما اعترف به غير واحد تحققه بملك اليمين ، بل من الانتصار والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى خبري إسحاق بن عمار (2) السابقين وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه 7 « سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم » وعمومصحيح حريز (4) عن الصادق 7 « سألته عن المحصن فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه » وصحيح إسماعيل بن جابر (5) عن أبي جعفر 7 « قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ».
خلافا للمحكي عن القديمين والصدوق والديلمي من عدم الإحصان به ، للأصل والاحتياط المندفعين بما عرفت ، وصحيح محمد بن مسلم (6) عن الباقر 7 « وكما لا تحصن الأمة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » والصحيح الآخر (7) « سأله عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا الأمة » المحتملين للتقية من أبي حنيفة
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 2 و 5.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 11.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 9.
(7) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزناء الحديث 9.




