وفيصحيح أبي بصير (1) « لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحرة » وفيصحيح الحلبي (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل أيحصن المملوكة؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية » وفي كشف اللثام ، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير.
ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الإعتاق تحقق الإحصان لهما ، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان ، وكذا المكاتب ، فان حكمه حكم القن ، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شيء ، للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب.
وأما الثالث فهو المشهور ، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام ، بل لعله كذلك في المتعة أيضا وإن كان قوله في الانتصار : « على الأصح » مشعرا بوجوده ، إلا أنى لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار ، كموثق إسحاق بن عمار (3) سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة ، فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزناء ، قلت : فان كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا إنما هي على الشيء الدائم عنده » ونحوه موثقه الآخر عنه 7 أيضا (4) ومرسل ابن البختري (5) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 7 والأول عن الحلبي أيضا.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 8 والأول عن الحلبي أيضا.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 2 والأول عن الحلبي أيضا.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 5 والأول عن الحلبي أيضا.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزناء الحديث 3 والأول عن الحلبي أيضا.




