مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 690

إلا ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قوة ، ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحد ، والله العالم.

( الباب الأول )

( في الزناء )

الذي يقصر فيكتب بالياء ، ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كل ملة حفظا للنسب ، ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ، وهو من الكبائر المعلومة قطعا من الكتاب والسنة والإجماع إن لم يكن ضرورة من الدين.

( و ) كيف كان ف ( النظر في الموجب والحد واللواحق )

( أما الموجب فهو ) تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصنف : « ويشترط » إلى آخره ، ومقتضاه تحقق ماهية الزناء التي هي الموجب بمعنى السبب المصطلح ب ( إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة ) أصالة لا لحيض ونحوه ( من غير عقد ولا شبهة ) عقد ( ولا ملك ) للعين أو المنفعة ولا شبهة ملك لهما ، فما في المسالك من أنه « يدخل في الحد الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، فلو زاد فيه « المكلف » ‌

الصفحة 252 من 690