مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 690

حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة ، لأن الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى ».

قلت : وفيه ما ذكرناه من الاشكال مع فرض المزاحمة كما في المسألة السابقة وإلا فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البينة وبمقتضى الإقرار ، بل لو فرض تكذيب الورثة للبينة التي شهدت بعتق سالم وقالوا : إنما أعتق غانما وفرض أن كل واحد منهما قدر الثلث أعتق الأول بالبينة والثاني بالإقرار الذي لا يصلح معارضا للبينة الأولى وليس شهادة ، لأن الفرض فسقهم ، ولو قالوا : لا نعلم أنه أعتق سالما ولكنه أعتق غانما فعن بعض الشافعية القرعة وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل منه يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكية في الروضة للرافعي.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى ) بما أوصى به أولا ( لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ) وإن قلنا سابقا : إن الشاهد واليمين لا يعارض البينة لكن ذلك مع اتحاد المشهود به بخلاف الفرض ( لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ) فيعمل بكل منهما في مورده ، كما هو واضح.

المسألة ( الرابعة : )

( لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل ، لعدم التعيين ) الذي هو شرط في صحة الشهادة‌

الصفحة 241 من 690