مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 690

التجدد بعد الحكم ) وهو غير ناقض له ( ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ) بناء على ظهور اختلال ميزان الحكم بذلك ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ( و ) كذا تقدم الكلام في ما ( لو كان ) الفسق ( بعد الشهادة وقبل الحكم ) وأنه ( لم ينقض ) الحكم بذلك عند بعض.

( و ) كيف كان ف ( إذا نقض الحكم ) وقد استوفي المحكوم به ( فان كان ) حدا ( قتلا أو جرحا فلا قود ) على الحاكم قطعا ولا على من وكله في إقامته ( و ) إنما تكون للمحدود ( الدية في بيت المال ) لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه ، كما هو المروي عندنا ،قال أمير المؤمنين 7 (1) : في خبر الأصبغ « إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين » ‌وما روي من تضمين أمير المؤمنين 7 عاقلة عمر بن الخطاب لأنه ليس حاكم شرع ، إذ الكلام في حاكم العدل أو المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليهم ، وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ، فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت مالهم المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك ، فما عن ظاهر الحلبي من أن الضمان في ماله واضح الضعف ، بل مناف لقاعدة الإحسان وغيرها ( ولو ) كان المحكوم به القصاص و ( كان المباشر ل ) ه‍ أي ( القصاص هو الولي ففي ضمانه ) أي الولي ( تردد ) من مباشرته للفعل ، ومن قوة سببية حكم الحاكم في ذلك ( والأشبه ) عند المصنف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب القاضي الحديث 1 من كتاب القضاء.

الصفحة 235 من 690