مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 690

وكذا مما ذكرناه يعلم لك الحال في :

الفرع ( الثاني : )

وهو ( لو كان الشهود ثلاثة ) مثلا في المال مثلا ( ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا ) لما عرفت ( وربما خطر ) في بال المصنف ( أنه لا يضمن ) الراجع وحده ، وهو ما ذكرناه سابقا من الاحتمال ( لأن في الباقي ثبوت الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له و ) قد عرفت أن ( الأول اختيار الشيخ ) وابن سعيد ، بل لم نعرف قائلا منا بما خطر في بال المصنف ، كما أنه لم نعرف له وجها إلا ما ذكره ، وفيه ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح (1) السابق.

( وكذا ) الكلام في ما ( لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل ) والقائل من عرفت وهو المختار ( كان على كل واحدة ) منهن ( نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه ) بناء على ما خطر في بال المصنف ( كما في الأول ) الذي هو رجوع واحد من الثلاثة.

الفرع ( الثالث : )

لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا ) غير معينة له بوقت ( لم ينقض الحكم ) الموافق لأصل الصحة واستصحابها بذلك ( لاحتمال

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من كتاب الشهادات الحديث 1.

الصفحة 234 من 690