مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 690

الحيلولة إن كانت ، وإن أراد التغريم قبل أداء شي‌ء منها غرما ما بين القيمتين.

ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه يؤدي من كسبه.

ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع.

ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا في حياة المولى غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا يستعاد إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى ، أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع احتمال؟

المسألة ( السادسة : )

( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ) وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبينة لأنه تعارض ولا بالإقرار لأنه رجوع ( نقض الحكم ) لتبين اختلال ميزان الحكم ، بل هو أولى بذلك من تبين الفسق ( واستعيد المال ) حينئذ ( فإن تعذر غرم الشهود ) كما سمعته في مرسل جميل (1) السابق ، وفي‌صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله 7 « في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » ‌فلا إشكال حينئذ في ذلك.

( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ثبت عليهم القصاص وكان

__________________

(1) راجع ص 330 ولكنه ليس بمرسل.

(2) الوسائل الباب 11 من كتاب الشهادات الحديث 1.

الصفحة 224 من 690