مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 690

الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ويرد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين ) بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف ، ضرورة كون الضابط أن الشهادة متى أوجبت القتل سواء كان ذلك بسبب الزناء أو بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما عرفت من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطى ، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما تسمع تفصيله إن شاء الله في بابه (1).

وكأن المصنف ذكر ذلك بالخصوص توطئة لذكر خلاف الشيخ فيه بخصوصه في الصورة التي أشار إليها بقوله ( اما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب ) فللولي حينئذ قتله ويرد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه ، كما هو مقتضى العمومات والأصول ، مضافا إلى قول أمير المؤمنين 7 في خبر السكوني (2) السابق.

( و ) لكن ( قال ) الشيخ ( في النهاية ) إن قال : تعمدت ( يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية و ) نحوه عن أبي علي وفي القواعد « وليس بجيد » بل في المتن ( لا وجه له ).

قلت : لعله ل‌حسن إبراهيم بن نعيم (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » ‌ولكن لقصوره عن معارضته القواعد التي منها عدم مؤاخذة‌

__________________

(1) راجع : ج 42 ص 56.

(2) الوسائل الباب 14 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 12 من كتاب الشهادات الحديث 2.

الصفحة 221 من 690