مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 690

مكانا وأثبت القرعة ».

قلت : قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا وجاء بالأربعة شهود واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان ، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما ، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة ، كما أشرنا إليه سابقا.

( القسم الثاني في الطواري ، وهي مسائل : )

( الأولى : )

( لو شهدا ) عند الحاكم ( ولم يحكم فماتا ) أو أحدهما أو جنى أو أغمي عليهما أو أحدهما ( حكم ب ) شهادت ( هما ) السابقة بلا خلاف أجده ، لأصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل على بطلانها بذلك ، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين الحد وغيره.

( وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد ) عروض العوارض السابقة من ( الموت ) ونحوه ، إذ التزكية كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم السابق.

الصفحة 211 من 690