مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 690

آخر ثبت الديناران ) إن ادعاهما ولغت البينة الأخرى ، ولكن في محكي المبسوط والجواهر أن البينتين متعارضتان فيقرع ، وهو إنما يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع ، كأن يدعي المشتري أنه اشتراه بدينار والبائع بدينارين ( و ) على كل حال ف ( لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين ) ولو في وقت واحد ( فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ) إلى الثاني ، لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد ، فإن الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا ، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد ، أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أو لا لها ، بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين ، فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين وإمكان فرض الإقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح ، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل.

( ولو شهد بكل واحد ) من الإقرارين ( شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين ) كما هو واضح.

( وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين ) لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشي‌ء في الوقت الواحد دينارا ودينارين جميعا ، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا.

( ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ) نحو ما سمعته في الإقرار ، وللعامة قول بأنه لا يثبت إلا الدينار.

( ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك

الصفحة 209 من 690