مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 690

( الطرف الخامس )

( في اللواحق )

( وهي قسمان : ) القسم ( الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، وتترتب عليه مسائل : )

( الأولى : )

( توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ) ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى ( إذ لا فرق بين أن يقولا ) مثلا : ( غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع ) قهرا ظلما.

( و ) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه ( لا يحكم ) بهما ( لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع ، لأنهما شيئان مختلفان ) والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما ، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة ، لأعمية الغصب من كونه ملكا له ، وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة ، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم ،

الصفحة 205 من 690