مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 690

إلا بأربعة ، وأنه لا بد في الأصل من أربعة ، وهو لا يكون أسوأ حالا من الفرع ، أو من أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة ، أو لا يثبت به إلا شهادة الأصل فيكفي الاثنان.

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا ، على أن الذي سمعته من العامة هو أحد قولي الشافعي ، وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطي (1) وابن هلال (2) عن الرضا 7 اكتفاؤهم بالواحد على شهادة المائة ،قال في الأول : « سمعت الرضا 7 يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله 7 : تجيزون شهادة ويمين ، قال : نعم قضى به رسول الله 9 وقضى به علي 7 بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله 7 : العجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال : لا نفعل ، فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنما هو رجل واحد » وقال في الثاني : « إن جعفر بن محمد 7 قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر 7 : قضى به رسول الله 9 وقضى به علي 7 عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر 7 : أنتم تقضون بشهادة واحد على شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم تجيزون شهادتهم بقوله » ‌ومنه يعلم ما في حمل الخبر الأول على التقية ، اللهم إلا أن يراد منهما الاجتزاء بالواحد في التعريف ، لكنه مع أنه خلاف ظاهرهما خلاف المعهود منهم ، بل ظاهر ما سمعته من نصوص الشهادة على الامرأة عدم اجتزائهم بشهود التعريف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 17 من كتاب القضاء.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 13 من كتاب القضاء.

الصفحة 188 من 690