على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل » وخبر طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي : « انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل » وفي الفقيه (2) قال الصادق 7 : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».
( و ) كيف كان ف ( هي مقبولة في حقوق الناس ) غير الحد منها ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) وغير ذلك مما هو حق آدمي غير الحد بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، لإطلاق نصوص المقام المعتضد بعموم ما دل (3) على قبول شهادة العدلين في ما يشهدان به الشامل لمفروض البحث ، وبقضاء الضرورة إلى ذلك ، فان شهود الواقعة قد يتفق المانع من الحضور بموت وغيبة ( و ) غيرهما.
نعم ( لا تقبل في الحدود ) المبنية على التخفيف والدرء بالشبهة ، ولخبر طلحة بن زيد (4) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي : « إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد » وخبر غياث بن إبراهيم (5) عن جعفر عن أبيه 8 قال : « قال علي 7 : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ».
__________________
(1) الوسائل الباب 44 من كتاب الشهادات الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 44 من كتاب الشهادات الحديث 5.
(3) سورة الطلاق : 65 الآية 2 والوسائل الباب 51 من كتاب الشهادات.
(4) الوسائل الباب 45 من كتاب الشهادات الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 45 من كتاب الشهادات الحديث 2.




