مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 690

المسألة ( الثالثة : )

( إذا دعي من له أهلية التحمل ) لها مع عدم خوف الضرر ( وجب عليه ) وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض! ( لا يجب ، والأول ) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم ( مروي ) (1) بل هو ظاهر قوله تعالى (2) ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) خصوصا بعد‌صحيح هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله 7 فيه قال : « قبل الشهادة » وفي قوله تعالى (4) ( وَمَنْ يَكْتُمْها ) قال : « بعد الشهادة » وخبر داود بن سرحان (5) عنه 7 أيضا أنه قال : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » وخبر محمد ابن الفضيل (6) عن أبي الحسن 7 في قول الله عز وجل : ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخره ، فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه » وموثق سماعة (7) عن أبي عبد الله 7 ( وَلا يَأْبَ ) إلى آخرها ، فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » ‌ونحوه‌خبر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من كتاب الشهادات.

(2) سورة البقرة : 2 الآية 282.

(3) الوسائل الباب 1 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(4) سورة البقرة : 2 الآية 283.

(5) الوسائل الباب 1 من كتاب الشهادات الحديث 6.

(6) الوسائل الباب 1 من كتاب الشهادات الحديث 7.

(7) الوسائل الباب 1 من كتاب الشهادات الحديث 5.

الصفحة 174 من 690