مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 690

وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » وقال 7 أيضا في خبر السكوني (1) : « أتي أمير المؤمنين 7 بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » وقال 7 أيضا في خبره الآخر (2) « في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة » وفي مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) « سألته عن المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » وفي صحيح الحلبي وحسنه (4) « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » وفي خبر ابن بكير (5) « تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة » وفي خبره الآخر (6) « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال » وفي خبر زرارة (7) عن أحدهما 8 « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها ، ويمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها.

وأما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشف اللثام ، للعمومات ومعلومية كون الرجال هم الأصل في الشهادة ، بل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 13.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 37.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 21.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 2 و 46.

(5) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأخبار مع التتبع في مظانه.

(6) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 9.

(7) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 44.

الصفحة 165 من 690