مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 690

واحتمل القبول عليه أيضا ، خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من الوقف المنفعة ، وهي مال.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه هنا وبما أسلفناه في كتاب الوقف (1) من انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص.

وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطا وانقضاء والشفعة وفسخ العقد المتعلق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال ، لأن جميعها حق آدمي ، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله ، بل وكذا النجم الأخير من الكتابة وإن توقف فيه الفاضل في القواعد ، لكنه في غير محله ، خصوصا بناء على ما ذكرناه.

و ( الثالث ) من حقوق الآدمي ( ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ) كالقرن ونحوه لا الظاهرة كالعرج ونحوه ، وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام ، لمسيس الحاجة وللمعتبرة المستفيضة.

كصحيح العلاء (2) عن أحدهما 8 « سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء » وخبر داود بن سرحان (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » وقال الصادق 7 في صحيح ابن سنان (4) : « تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ،

__________________

(1) راجع ج 28 ص 88.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 18.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 12.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 10.

الصفحة 164 من 690