قال الله تعالى (1) ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) وفيصحيح الحلبي (2) عن الصادق 7 « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم » وفيخبر محمد بن خالد الصيرفي (3) « كتبت إلى الكاظم 7 في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » وقال الباقر 7 في خبر محمد بن مسلم (4) : « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس » وقال الصادق 7 في خبره (5) أيضا : « كان رسول الله 9 يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين » وفيخبر أبي بصير (6) : « كان رسول الله 9 يقضي بشاهد واحد ويمين » وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق 7 (7) إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا.
نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه
__________________
(1) سورة البقرة : 2 الآية 282.
(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 47 عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي الفقيه ج 3 ص 32 الحسين بن خالد الصيرفي.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 12 من كتاب القضاء.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 من كتاب القضاء.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء.
(7) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 35.




