مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 690

قال الله تعالى (1) ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) وفي‌صحيح الحلبي (2) عن الصادق 7 « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم » ‌وفي‌خبر محمد بن خالد الصيرفي (3) « كتبت إلى الكاظم 7 في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » وقال الباقر 7 في خبر محمد بن مسلم (4) : « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس » وقال الصادق 7 في خبره (5) أيضا : « كان رسول الله 9 يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين » ‌وفي‌خبر أبي بصير (6) : « كان رسول الله 9 يقضي بشاهد واحد ويمين » ‌وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق 7 (7) إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا.

نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه‌

__________________

(1) سورة البقرة : 2 الآية 282.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 47 عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي الفقيه ج 3 ص 32 الحسين بن خالد الصيرفي.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 12 من كتاب القضاء.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 من كتاب القضاء.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء.

(7) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 35.

الصفحة 160 من 690