مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 690

محتمل لإرادة شهادتهن منفردات ، كما في‌خبر إسماعيل بن عيسى (1) « سألت الرضا 7 هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم ».

نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا إلى ما في‌خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر 7 قال : « قضى أمير المؤمنين 7 في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » ‌وعن الصدوق روايته بإسقاط قوله : « بحساب » وفي‌خبر عبد الله بن الحكم (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات ، فقال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » ‌وما في‌خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله 7 « لا تجوز شهادة النساء في القتل » ‌وما في‌خبر غياث (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » ‌وما في‌خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر (6) عن أبيه عن آبائه عن علي : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهم ولو مع الرجال في القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن ، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى ، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية‌

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 39.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 26.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 33.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 28.

(5) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29.

(6) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 30.

الصفحة 158 من 690