مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 690

واليمين ، لاتحاد ما يثبت بهما ، أما العتق فلأنه مالي أو من حقوق الآدميين التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص (1) ويندرج فيها حينئذ النكاح والقصاص ، مضافا إلى ما فيهما من النصوص بالخصوص المتقدمة سابقا في النكاح.

مضافا إلى‌خبر زرارة (2) سأل الباقر 7 « عن شهادة النساء تجوز في النكاح ، قال : نعم ولا تجوز في الطلاق إلى أن قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا » وقال أمير المؤمنين 7 في خبر الكناني (3) : « شهادة النساء تجوز في النكاح وقال فيه أيضا : تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال » ‌وفي‌صحيح جميل وابن حمران (4) سألا الصادق 7 « أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا 7 كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » وفي مضمر زيد الشحام (5) « قلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم » وفي خبر أبي بصير (6) المضمر « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلا‌خبر السكوني (7) عن جعفر عن أبيه عن علي : « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ‌وهو مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 11.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 25.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 32.

(6) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 42.

الصفحة 157 من 690