مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 690

بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ».

وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ، للأصل والنصوص الكثيرة‌كصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله 7 « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي 7 يقول : لا أجيزها في الطلاق ».

وخبر إبراهيم الحارثي (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ».

وخبر محمد بن الفضيل (3) « سألت أبا الحسن الرضا 7 قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا به منها إن لم يمكن دعوى تواترها ، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص.

نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلى‌محمد بن سنان (4) عن الرضا 7 في ما كتب إليه من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 50.

الصفحة 154 من 690