مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 690

وأربع في الرجم (1) و‌قول الصادق 7 في صحيح محمد بن مسلم (2) : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم » ‌وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو جيد.

نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيدا ب‌صحيح جميل وابن حمران (3) قالا للصادق 7 : « هل تجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده » وقول أمير المؤمنين 7 في خبر غياث بن إبراهيم (4) : « لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود » ‌ونحوه في خبر موسى ابن إسماعيل (5) وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات ، فإطلاق المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على الزنا ، كخبر عبد الرحمن (6) المتقدم سابقا ، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه ، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ، لكنه في الجنايات قال : « إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا » إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع إلى القيل ، وفي الغنية « لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة » وفي الدروس عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 10 والباب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 من كتاب الحدود.

(2) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 28.

(3) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 29.

(5) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 30.

(6) الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 21.

الصفحة 151 من 690