مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 690

( مسائل ثلاث : )

( الأولى )

( لا ريب ) بل لا خلاف كما في الكفاية في ( أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة ) ونحو ذلك بعنوان الملك ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا ، بل في المسالك وعن الشيخ الإجماع عليه ، بل المشهور ذلك وإن لم يكن معه استفاضة ، بل لعل ظاهر نفي الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه كونه مجمعا عليه ، بل عن الخلاف التصريح به ، بل عن المبسوط نسبته إلى روايات الأصحاب مشعرا به أيضا وإن كنا لم نعثر منها إلا على‌خبر حفص بن غياث (1) عن أبي عبد الله 7 « قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن اشهد أنه له؟قال : نعم ، قال الرجل : إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله 7 : فيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، قال أبو عبد الله 7 : فلعله لغيره من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال الصادق 7 : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».

بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرف المزبور الذي هو المشهور أيضا على ما قيل ، بل قيل : لا خلاف فيه محقق وإن استشكل فيه المصنف في ما تسمع ولم يستشكل في التصرف ، وهو وإن كان ضعيف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 من كتاب القضاء.

الصفحة 134 من 690